السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
336
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
الكبير ( 1 ) من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير ( 2 ) التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) ، والأقوى كونها كسائر الظروف ( 4 ) في كفاية الثلاث ( 5 ) . ( مسألة 8 ) : التراب الّذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا ( 6 ) قبل